«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
vol. 1 · p. 296
(ولا تقم على قبره»
: 9- 84) .-: « [فأما أمره: أن لا يصلي عليهم] «2» : فإن صلاته- بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم-: مخالفة صلاة غيره وأرجو: أن يكون قضى-: إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين.-: أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى: أن لا يغفر لمقيم «3» على شرك «4» . فنهاه: عن الصلاة على من لا يغفر له.» .
«قال الشافعي «5» : «ولم يمنع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - من الصلاة عليهم-: مسلما ولم يقتل منهم- بعد هذا- أحدا «6» .» .
قال الشافعي «7» - في غير هذا الموضع-: « [وقد قيل- في قول الله عز وجل «8» ] : (والله يشهد «9» : إن المنافقين لكاذبون: 63- 1) .-:
ما هم بمخلصين.» .
vol. 1 · p. 297
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» «قال الله عز وجل: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره «2» : وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن: من شرح بالكفر صدرا: [فعليهم غضب «3» ] : 16- 106) .»
«فلو «4» أن رجلا أسره العدو، فأكره «5» على الكفر-: لم تبن منه امرأته، ولم يحكم عليه بشيء: من حكم المرتد «6» » «قد «7» أكره بعض من أسلم «8» - في عهد النبي صلى الله عليه وسلم-:
على الكفر، فقاله ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فذكر له ما عذب به: فنزلت «9» هذه الآية ولم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته، ولا بشيء: مما على المرتد «10» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،