«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 247
(ثلاثة قروء «1» ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) الآية «2» .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : فكان «3» بينا في الآية- بالتنزيل «4» -:
أنه لا يحل للمطلقة: أن تكتم ما في رحمها: من المحيض. فقد يحدث له «5» - عند خوفه انقضاء عدتها- رأى في نكاحها «6» أو يكون طلاقه إياها:
أدبا [لها «7» ] .» .
ثم ساق الكلام «8» ، إلى أن قال: «وكان ذلك يحتمل: الحمل مع المحيض «9» لأن الحمل: مما «10» خلق الله في أرحامهن.»
«فإذا «11» سأل الرجل امرأته المطلقة: أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ -:
vol. 1 · p. 248
فهي «1» عندي، لا «2» يحل لها: أن تكتمه «3» ولا أحدا رأت أن «4» يعلمه.»
« [وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه «5» ] : فأحب إلي: لو أخبرته به.» .
ثم ساق الكلام «6» ، إلى أن قال: «ولو كتمته بعد المسألة، [الحمل والأقراء «7» ] حتى خلت عدتها-: كانت عندي، آثمة بالكتمان [: إذ سئلت وكتمت «8» ]- وخفت عليها الإثم: إذا كتمت «9» وإن لم تسأل.- ولم «10» يكن [له «11» .] عليها رجعة: لأن الله (عز وجل) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها. «12» » .
وروى الشافعي (رحمه الله) - في ذلك- قول عطاء، ومجاهد «13» وهو منقول في كتاب (المبسوط) و (المعرفة) .
vol. 1 · p. 249
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «سمعت من أرضى-: من أهل العلم «2» - يقول: إن أول ما أنزل الله (عز وجل) -: من العدد.-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 2- 228) فلم يعلموا: ما عدة المرأة [التي «3» ] لا قرء «4» لها؟ وهي: التي لا تحيض، والحامل «5» . فأنزل الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض: من نسائكم إن ارتبتم: فعدتهن: ثلاثة أشهر «6» [واللائي لم يحضن: 65- 4) فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض: ثلاثة أشهر «7» .] وقوله «8» :
(إن ارتبتم) : فلم تدروا «9» : ما تعتد غير ذوات الأقراء؟ - وقال: وأولات الأحمال «10» أجلهن: أن يضعن حملهن: 65- 4) «11» .»