Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 222 of 495.

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

vol. 1 · p. 238

«وكانت في ذلك، دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن «1» ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها.» . وقاسها (أيضا) : على الأجنبية «2» .

قال «3» : «ولما «4» ذكر الله (عز وجل) اللعان على الأزواج مطلقا-:

كان اللعان على كل زوج: جاز طلاقه، ولزمه الفرض «5» وعلى «6» كل زوجة: لزمها الفرض «7» .» .

قال الشافعي «8» : «فإن قال «9» : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها-:

حد «10» .» .

قال «11» : «ومتى التعن الزوج: فعليها أن تلتعن. فإن أبت: حدت 1»

vol. 1 · p. 239

لقول الله عز وجل: (ويدرؤا عنها العذاب: أن تشهد أربع شهادات بالله) الآية. والعذاب: الحد «1» .» .

(وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» : «ولما حكى سهل بن سعد، شهود المتلاعنين مع حداثته «3» ، وحكاه ابن عمر «4» -: استدللنا: [على «5» ] أن اللعان لا يكون. إلا بمحضر «6» من طائفة: من المؤمنين «7» .»

«وكذلك جميع حدود الله: يشهدها طائفة من المؤمنين، أقلها «8» :

أربعة. لأنه لا يجوز في شهادة الزنا، أقل منهم «9» .»

vol. 1 · p. 240

«وهذا: يشبه قول الله (عز وجل) في الزانيين: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: 24- 2) «1» .» .

وقال «2» - في قوله عز وجل: (فلتقم طائفة منهم معك: 4- 102) .-: «الطائفة: ثلاثة فأكثر.» .

وإنما قال ذلك: لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) بهم: حصول فضيلة الجماعة «3» لهم. وأقل الجماعة إقامة: ثلاثة «4» .

فاستحب «5» : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا.

وذكر «6» جهة استحبابه: أن يكونوا أربعة في الحدود. وليس ذلك:

بتوقيف «7» ، في الموضعين جميعا.

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE