Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 220 of 495.

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

vol. 1 · p. 236

«فلما كانت شهادة كلها: اكتفينا «1» بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا: على أن ما أطلق: من الشهادات (إن شاء الله عز وجل) : على مثل معنى ما شرط «2» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : «قال الله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة «4» ) الآية «5» .»

«قال: فلم «6» أعلم خلافا: [في «7» ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة

vol. 1 · p. 237

الحد «1» ، ولم «2» يأت القاذف بأربعة شهداء: يخرجونه «3» من الحد «4» .»

«وقال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم: فشهادة أحدهم: أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) إلى آخرها «5» .»

«قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله (عز وجل) : أنه «6» أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني «7» : باللعان.) : كما أخرج قاذف المحصنة غير «8» الزوجة: بأربعة شهود يشهدون عليها، بما «9» قذفها به:

من الزنا.»

vol. 1 · p. 238

«وكانت في ذلك، دلالة: أن ليس على الزوج أن يلتعن «1» ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها.» . وقاسها (أيضا) : على الأجنبية «2» .

قال «3» : «ولما «4» ذكر الله (عز وجل) اللعان على الأزواج مطلقا-:

كان اللعان على كل زوج: جاز طلاقه، ولزمه الفرض «5» وعلى «6» كل زوجة: لزمها الفرض «7» .» .

قال الشافعي «8» : «فإن قال «9» : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها-:

حد «10» .» .

قال «11» : «ومتى التعن الزوج: فعليها أن تلتعن. فإن أبت: حدت 1»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE