«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 227
المرأة: يطلقها الحر ثلاثا.-[قال «1» ] : «فلا تحل له: حتى يجامعها زوج غيره لقوله (عز وجل) في المطلقة «2» الثالثة: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره: 2- 230) «3» .»
«قال: فاحتملت «4» الآية: حتى يجامعها زوج غيره [و «5» ] دلت على ذلك السنة «6» . فكان أولى المعاني- بكتاب الله عز وجل-: ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» .»
«قال: فإذا «8» تزوجت المطلقة ثلاثا، بزوج «9» : صحيح النكاح
vol. 1 · p. 228
فأصابها، ثم طلقها وانقضت عدتها-: حل «1» لزوجها الأول: ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره «2» ) .» .
وقال «3» في قول الله عز وجل: (فإن طلقها «4» : فلا جناح عليهما أن يتراجعا: إن ظنا أن يقيما حدود الله: 2- 230) .-: «والله أعلم بما أراد فأما «5» الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله.»
«وهذا يشبه قول الله عز وجل: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا: 2- 228) «6» : إصلاح ما أفسدوا بالطلاق-:
بالرجعة.» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فأحب «7» لهما: أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما، وغيره: من حدوده «8» .» .
قال الشيخ: قوله: (فإن طلقها: فلا جناح عليهما أن يتراجعا) إن
vol. 1 · p. 229
أراد [به «1» ] : الزوج الثاني: إذا طلقها طلاقا رجعيا-: فإقامة الرجعة، مثل: أن يراجعها في العدة. ثم تكون الحجة- في رجوعها إلى الأول:
بنكاح مبتدإ.-: تعليقه التحريم بغايته «2» .
وإن أراد به: الزوج الأول فالمراد بالتراجع: النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا، بعد العدة «3» . والله أعلم.
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم «5» : تربص أربعة أشهر فإن فاؤ: فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق: فإن الله سميع عليم: 2- 226- 227) .»
«فقال الأكثر ممن روى عنه-: من أصحاب النبي «6» صلى الله عليه