«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 215
حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد.» .
وأطال الكلام فيه «1»
وإنما أراد: نسخ الحبس على منع حقها: إذا أتت بفاحشة والله أعلم.
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2»
: «قال الله عز وجل:
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه هنيئا مريئا «3»
: 4- 4) .»
«فكان في [هذه «4»
] الآية: إباحة أكله: إذا طابت به «5»
نفسا ودليل: على أنها إذا لم تطب به نفسا: لم يحل أكله.»
« [وقد] «6»
قال الله عز وجل: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا «7»
-: فلا تأخذوا منه شيئا [أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا «8»
؟!] : 4- 20) .»
vol. 1 · p. 216
«وهذه الآية: في معنى الآية التي [كتبنا «1» ] قبلها. فإذا «2» أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترد هي فرقته-: لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا-: بأن يستكرهها عليه.- ولا أن يطلقها: لتعطيه فدية منه.» .
وأطال الكلام فيه «3» .
قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (ولا «5» يحل لكم: أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا: أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به: 2- 229) .»
«فقيل «6» (والله أعلم) : أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخاف أن لا تقيم «7» حدود الله-: بأداء ما يجب عليها له، أو أكثره، إليه «8» .
ويكون الزوج غير مانع «9» لها ما يجب عليه، أو أكثره.»
«فإذا كان هذا: حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله:
فليسا معا مقيمين حدود الله «10» .»