«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 208
«وذلك: أن العظة مباحة قبل فعل «1» المكروه-: إذا رؤيت «2» أسبابه، وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها «3» . وإن العظة غير محرمة [من المرء «4» ] لأخيه: فكيف لامرأته؟!. والهجر لا يكون «5» إلا بما «6» يحل به:
لأن الهجرة محرمة- في غير هذا الموضع- فوق ثلاث «7» . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل» « [فالآية في العظة، والهجرة، والضرب على بيان الفعل «8» ] : تدل «9» على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب-: من العظة، والهجرة، والضرب.-: مختلفة. فإذا اختلفت: فلا يشبه معناها إلا ما وصفت.»
«وقد يحتمل قوله تعالى: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن، فخفتم
vol. 1 · p. 209
لجاجتهن «1» في النشوز-: أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب «2» .» .
وبإسناده، قال: [قال] : الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى:
(وإن خفتم شقاق بينهما: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا: يوفق الله بينهما «4» ) الآية «5» .»
«الله أعلم بمعنى ما أراد: من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه: أمره أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.»
«والذي يشبه «6» ظاهر الآية «7» : فما عم الزوجين [معا، حتى يشتبه
vol. 1 · p. 210
فيه حالاهما-: من «1» الإباية «2» .] »
« [وذلك: أني وجدت الله (عز وجل) أذن في نشوز الزوج «3» ] : بأن «4» يصطلحا «5» وأذن في نشوز المرأة: بالضرب وأذن- في خوفهما «6» : أن لا يقيما حدود [الله] «7» -: بالخلع «8» .» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه «9» :
بالحكمين دل 1»
ذلك: على أن حكمهما [غير حكم الأزواج غيرهما «11» ] :
أن يشتبه «12» حالاهما في الشقاق: فلا «13» يفعل «14» الرجل: الصلح «15»