Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 186 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 202

وحمل المسيس المذكور في قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: 2- 237) .-:

على الوطء «1» . ورواه عن ابن عباس، وشريح «2» . وهو بتمامه، منقول في كتاب: (المعرفة) و (المبسوط) مع ما ذهب إليه في القديم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : قال الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف: 4- 19 «4» ) وقال: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 2- 229) .»

«قال: وجماع «5» المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.» .

وقال في موضع آخر «6» (فيما هو لي: بالإجازة عن أبي عبد الله) :

«وفرض الله: أن يؤدي كل ما عليه: بالمعروف.»

vol. 1 · p. 203

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه، وأداؤه إليه: بطيب النفس. لا: بضرورته «1» إلى طلبه ولا: تأديته: بإظهار الكراهية لتأديته.»

«وأيهما ترك: فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله «2» تأخير «3» الحق.

قال: وقال «4» الله عز وجل: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) والله أعلم [أي «5» ] : فما لهن مثل ما عليهن «6» : من أن يؤدي إليهن بالمعروف.» .

وفي رواية المزني، عن الشافعي «7» : «وجماع المعروف بين الزوجين:

كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المئونة في طلبه. لا: بإظهار الكراهية في تأديته. فأيهما مطل بتأخيره: فمطل الغني ظلم.» .

وهذا: مما كتب إلي أبو نعيم الأسفراينى: أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني، عن الشافعي. فذكره.

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE