Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 168 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 184

واحتج بغير ذلك أيضا «1» وهو منقول فى كتاب: (المعروفة) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات: فلا ترجعوهن إلى الكفار: لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن: 60- 10) .»

«قال الشافعي: (فإن علمتموهن مؤمنات «2» ) : فاعرضوا عليهن الإيمان، فإن قبلن، وأقررن [به «3» ] : فقد علمتوهن مؤمنات. وكذلك:

علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل: (الله أعلم بإيمانهن) يعني:

بسرائرهن في إيمانهن. «4» » .

قال الشافعي: «وزعم «5» بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت في مهاجرة [من «6» ] أهل مكة- فسماها بعضهم: ابنة عقبة بن أبي معيط. «7» - وأهل مكة: أهل أوثان. و: أن قول الله عز وجل: (ولا تمسكوا بعصم)

vol. 1 · p. 185

(الكوافر: 60- 10) قد «1» نزلت في مهاجر «2» أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت في الهدنة «3» .»

«وقال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن «4» ولأمة مؤمنة خير من مشركة: ولو أعجبتكم ولا «5» تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك: ولو أعجبكم: 2- 221) .»

«قال الشافعي: وقد قيل في هذه الآية: إنها نزلت في جماعة مشركي العرب: الذين هم أهل الأوثان «6» فحرم «7» : نكاح نسائهم، كما حرم «8» :

أن ينكح «9» رجالهم المؤمنات «10» » فإن كان هذا هكذا: فهذه الآية «11» ثابتة ليس فيها منسوخ.»

«وقد قيل: هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة [بعدها «12» ] :

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE