Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 157 of 495.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

vol. 1 · p. 173

طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك- دون غيرك- أختي»

، ثم:

طلقتها، لا أنكحك «2» أبدا. فنزلت: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «3» ) .»

«قال: وهذه «4» الآية أبين آية في كتاب الله (عز وجل) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن «5» تنكح نفسها.»

«وفيها: دلالة «6» على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة «7» .» .

قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته-: من كلام الشافعي (رحمه الله) في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا.- بعضه في مسموع لي «8» :

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 174

قراءة على شيخنا وبعضه غير مسموع: فإنه لم يسمعه في النقل. فرويت الجميع بالإجازة وبالله التوفيق.

واحتج (أيضا) - في اشتراط الولاية في النكاح «1» -: بقوله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء: بما فضل الله بعضهم على بعض: 4- 34) وبقوله (تعالى) في الإماء: (فانكحوهن بإذن أهلهن: 4- 25) .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين: من عبادكم، وإمائكم: 24- 32) .»

«قال: ودلت «2» أحكام الله، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم «3» ] على أياماهم- وأياماهم:

الثيبات.-: قال الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: 2- 232) وقال (تعالى) في

vol. 1 · p. 175

المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية «1» وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها: صماتها «2» .] » .

[مع ما «3» ] سوى ذلك.»

«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم «4» ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا «5» ] .»

«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح «6» ] صالحي العبيد والإماء- كما وجدت الدلالة: على إنكاح «7» الحرائر «8» .- إلا مطلقا.»

«فأحب إلي: أن ينكح «9» [من بلغ] : من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»

«ولا يبين «10» لي: أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها «11» : الدلالة «12» لا الإيجاب.» .

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE