Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 155 of 495.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

vol. 1 · p. 171

(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»

«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:

ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»

«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .

vol. 1 · p. 172

يعني «1» : إذا قاربن بلوغ أجلهن.» .

«قال الشافعي: فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى، وأنها «2» لا تحتمله: لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها، أو لم تبلغه «3» -: فقد حظر الله (عز وجل) عليها: أن تنكح «4» ، لقول الله عز وجل: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) فلا يأمر: بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه. إنما يأمر: بأن لا يمتنع «5» مما أباح لها، من هو بسبب [من «6» ] منعها.»

«قال: وقد حفظ بعض أهل العلم: أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذلك: أنه زوج أخته رجلا «7» ، فطلقها وانقضت «8» عدتها، ثم:

vol. 1 · p. 173

طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك- دون غيرك- أختي»

، ثم:

طلقتها، لا أنكحك «2» أبدا. فنزلت: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «3» ) .»

«قال: وهذه «4» الآية أبين آية في كتاب الله (عز وجل) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن «5» تنكح نفسها.»

«وفيها: دلالة «6» على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة «7» .» .

قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته-: من كلام الشافعي (رحمه الله) في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا.- بعضه في مسموع لي «8» :

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE