«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 169
«وقال «1» الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم: 58- 2) .»
«يعني: أن اللائي ولدنهم: أمهاتهم «2» بكل حال الوارثات [و «3» ] الموروثات، المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن: اللائي لم يكن قط إلا أمهات «4» . ليس: اللائي يحدثن رضاعا للمولود، فيكن به أمهات [وقد كن قبل إرضاعه، غير أمهات له «5» ] ولا: أمهات المؤمنين [عامة:
يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو: أمهات المؤمنين «6» ] حرمن «7» :
بأنهن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) .» .
وأطال الكلام فيه «8» ثم قال: «وفي «9» هذا: دلالة على أشباه له في «10» القرآن، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه «11» .»
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدا أكرمه، فقال «12» :
(وسيدا، وحصورا: 3- 39) » .
vol. 1 · p. 170
«والحصور: الذي لا يأتي النساء «1» ، [ولم يندبه إلى النكاح «2» ] .» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حتم «3» لازم لأولياء الأيامى «4» ، والحرائر: البوالغ-: إذا أردن النكاح، ودعوا «5» إلى رضي «6» : من الأزواج.-: أن يزوجوهن لقول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «7» : إذا تراضوا)
vol. 1 · p. 171
(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»
«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:
ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»
«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .