Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 153 of 495.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

vol. 1 · p. 169

«وقال «1» الله عز وجل: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم: 58- 2) .»

«يعني: أن اللائي ولدنهم: أمهاتهم «2» بكل حال الوارثات [و «3» ] الموروثات، المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن: اللائي لم يكن قط إلا أمهات «4» . ليس: اللائي يحدثن رضاعا للمولود، فيكن به أمهات [وقد كن قبل إرضاعه، غير أمهات له «5» ] ولا: أمهات المؤمنين [عامة:

يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو: أمهات المؤمنين «6» ] حرمن «7» :

بأنهن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) .» .

وأطال الكلام فيه «8» ثم قال: «وفي «9» هذا: دلالة على أشباه له في «10» القرآن، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه «11» .»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «وذكر عبدا أكرمه، فقال «12» :

(وسيدا، وحصورا: 3- 39) » .

vol. 1 · p. 170

«والحصور: الذي لا يأتي النساء «1» ، [ولم يندبه إلى النكاح «2» ] .» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «حتم «3» لازم لأولياء الأيامى «4» ، والحرائر: البوالغ-: إذا أردن النكاح، ودعوا «5» إلى رضي «6» : من الأزواج.-: أن يزوجوهن لقول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «7» : إذا تراضوا)

vol. 1 · p. 171

(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»

«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:

ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»

«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE