«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 164
قال: «والرقاب «1» : المكاتبون من جيران الصدقة «2» .» .
قال: «والغارمون «3» : صنفان (صنف) : دانوا «4» في مصلحتهم، أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك: في العرض والنقد.
فيعطون في غرمهم: لعجزهم «5» .»
« (وصنف) : دانوا «6» في حمالات «7» ، وصلاح «8» ذات بين، ومعروف ولهم عروض: تحمل حمالاتهم «9» أو عامتها وإن «10» بيعت «11» :
أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى «12» هؤلاء: [ما يوفر «13» عروضهم،
vol. 1 · p. 165
كما يعطى أهل الحاجة. من الغارمين «1» ] حتى يقضوا غرمهم «2» .» .
قال: «وسهم «3» سبيل الله «4» : يعطى منه، من «5» أراد الغزو «6» : من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا «7» .» .
قال: «وابن السبيل «8» : من جيران الصدقة: الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، إلا بمعونة على سفرهم «9» .» .
وقال في القديم: «قال بعض أصحابنا: هو: لمن مر بموضع المصدق:
ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد، إلا بمعونة «10» . قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم.» .
والذي قاله في القديم- في غير روايتنا-: إنما هو في رواية الزعفراني عن الشافعي.
vol. 1 · p. 166
(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وكان مما خص الله به نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم: 33- 6) .»
«وقال تعالى: (وما كان لكم: أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا «1» : 33- 53) فحرم نكاح نسائه- من بعده- على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.» .
«وقال الله عز وجل: (يا نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن: فلا تخضعن بالقول: 33- 32) فأبانهن «2» به من نساء العالمين.»
«وقوله «3» : (وأزواجه أمهاتهم) مثل ما وصفت: من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. ومما «4» وصفت: