Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 148 of 495.

«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»

vol. 1 · p. 164

قال: «والرقاب «1» : المكاتبون من جيران الصدقة «2» .» .

قال: «والغارمون «3» : صنفان (صنف) : دانوا «4» في مصلحتهم، أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك: في العرض والنقد.

فيعطون في غرمهم: لعجزهم «5» .»

« (وصنف) : دانوا «6» في حمالات «7» ، وصلاح «8» ذات بين، ومعروف ولهم عروض: تحمل حمالاتهم «9» أو عامتها وإن «10» بيعت «11» :

أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى «12» هؤلاء: [ما يوفر «13» عروضهم،

vol. 1 · p. 165

كما يعطى أهل الحاجة. من الغارمين «1» ] حتى يقضوا غرمهم «2» .» .

قال: «وسهم «3» سبيل الله «4» : يعطى منه، من «5» أراد الغزو «6» : من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا «7» .» .

قال: «وابن السبيل «8» : من جيران الصدقة: الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، إلا بمعونة على سفرهم «9» .» .

وقال في القديم: «قال بعض أصحابنا: هو: لمن مر بموضع المصدق:

ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد، إلا بمعونة «10» . قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم.» .

والذي قاله في القديم- في غير روايتنا-: إنما هو في رواية الزعفراني عن الشافعي.

vol. 1 · p. 166

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «وكان مما خص الله به نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم: 33- 6) .»

«وقال تعالى: (وما كان لكم: أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا «1» : 33- 53) فحرم نكاح نسائه- من بعده- على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره.» .

«وقال الله عز وجل: (يا نساء النبي: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن: فلا تخضعن بالقول: 33- 32) فأبانهن «2» به من نساء العالمين.»

«وقوله «3» : (وأزواجه أمهاتهم) مثل ما وصفت: من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة. ومما «4» وصفت:

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE