«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 160
«فمعقول «1» - عن الله عز وجل-: [أنه «2» ] فرض هذا: لمن كان موجودا يوم يموت الميت. وكان معقولا [عنه «3» ] أن هذه السهمان: لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم.»
«فإذا «4» أخذت صدقة قوم: قسمت «5» على من معهم في دارهم: من أهل [هذه «6» ] السهمان ولم تخرج «7» من جيرانهم [إلى أحد «8» ] : حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها.» .
ثم ذكر تفسير كل صنف: من هؤلاء الأصناف الثمانية وهو: فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، قال: نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) :
«فأهل السهمان يجمعهم: أنهم أهل حاجة إلى ما لهم منها كلهم وأسباب حاجتهم مختلفة، [وكذلك: أسباب استحقاقهم معان مختلفة «9» ] يجمعها الحاجة، ويفرق بينها صفاتها.»
«فإذا اجتمعوا: فالفقراء «10» : الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم،
vol. 1 · p. 161
وأهل الحرفة الضعيفة: الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم، ولا يسألون الناس.» «1»
«والمساكين: السؤال «2» ، ومن لا يسئل: ممن له حرفة تقع منه موقعا، ولا تغنيه ولا «3» عياله.» .
وقال في (كتاب فرض الزكاة «4» ) : «الفقير «5» (والله أعلم) : من لا مال له، ولا حرفة: تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن، سائلا كان أو متعففا.» .
«والمسكين: من له مال، أو حرفة: [لا «6» ] تقع منه موقعا، ولا تغنيه-: سائلا كان أو غير سائل «7» .»
«قال الشافعي: والعاملون عليها: المتولون لقبضها من أهلها-: