Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما نسخ من الوصايا — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 140 of 495.

«ما نسخ من الوصايا

vol. 1 · p. 156

الخمس لا غيره «1» .» . وبسط الكلام في شرحه «2» قال الشافعي: «ووجدت الله (عز وجل) حكم في الخمس»

: بأنه على خمسة لأن قول الله عز وجل: (لله) مفتاح كلام: لله «4» كل شيء، وله الأمر من قبل، ومن بعد «5» .» .

قال الشافعي: «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه، وغيرهن لو كان معهن «6» ] .»

«فلم أعلم: أن «7» أحدا-: من أهل العلم.- قال: لورثتهم تلك النفقة:

[التي كانت لهم «8» ] ولا خالف «9» : في أن تجعل «10» تلك النفقات: حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يجعل فضول غلات تلك الأموال-:

مما «11» فيه صلاح الإسلام وأهله «12» .» . وبسط الكلام فيه «13» .

vol. 1 · p. 157

قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم «1» سهم «2» ذي القربى «3» على بني هاشم وبني المطلب «4» .» .

واستدل: بحديث جبير بن مطعم-: في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم وبني المطلب.- وقوله:

«إنما بنو هاشم وبنو المطلب: شيء واحد «5» .» . وهو مذكور بشواهده، في موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن.

قال الشافعي: «كل ما حصل-: مما غنم من أهل دار الحرب «6» .-:

قسم كله إلا الرجال البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهم «7» أو يقتل، أو يفادي، أو يسبي «8» .»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE