Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 135 of 495.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

vol. 1 · p. 151

(فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) وقال في اليتامى: «1» (فإذا دفعتم إليهم أموالهم: فأشهدوا عليهم «2» : 4- 6) .»

«وذلك: أن ولي اليتيم إنما هو: وصي أبيه، أو [وصي] «3» وصاه الحاكم: ليس أن اليتيم استودعه «4» . والمدفوع إليه: غير المستودع وكان عليه: أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ. [و «5» ] كذلك: الوصي.» .

vol. 1 · p. 152

(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن [أبا] العباس حدثهم:

أنا الربيع، قال: قال الشافعي: « [قال الله عز وجل «1» ] : (واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 8- 41) وقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم: فما أوجفتم عليه «2» من خيل ولا ركاب) «3» إلى قوله تعالى «4» : (ما أفاء الله على رسوله، من أهل القرى -: فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 59- 6- 7) .»

«قال الشافعي: فالفيء والغنيمة يجتمعان: في أن فيهما [معا «5» ] الخمس «6» من جميعهما «7» ، لمن سماه الله له. ومن سماه الله [له «8» ]- في الآيتين معا-

vol. 1 · p. 153

سواء مجتمعين غير مفترقين «1» .»

«ثم يفترق «2» الحكم فى الأربعة الأخماس: بما بين الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»

«فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة «3» - والغنيمة هي: الموجف عليها بالخيل والركاب.-: لمن حضر: من غني وفقير.»

«والفيء هو: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - في قرى: «عرينة» «4» التي أفاءها الله عليه.-: أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة- دون المسلمين-: يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حيث أراه الله تعالى.» .

وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : أنه قال [حيث اختصم إليه العباس وعلي (رضي الله عنهما) في أموال النبي صلى الله عليه وسلم «5» ] : «كانت أموال بني النضير: مما أفاء الله على

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE