«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 148
«1» »
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت- إن ترك خيرا-: الوصية للوالدين والأقربين: بالمعروف، حقا على المتقين: 2- 180) .»
«قال: فكان «2» فرضا في كتاب الله (عز وجل) ، على من ترك خيرا- والخير: المال.-: أن يوصي لوالديه وأقربيه.»
«وزعم «3» بعض أهل العلم [بالقرآن «4» ] : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة «5» .»
«واختلفوا في الأقربين: غير الوارثين فأكثر من لقيت-: من أهل العلم وممن «6» حفظت [عنه «7» ] .- قال: الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها: إذا كانت إنما يورث بها فلما قسم الله الميراث: كانت تطوعا.»
vol. 1 · p. 149
«وهذا- إن شاء الله- كله: كما قالوا.» .
واحتج الشافعي (رحمه الله) [في عدم جواز الوصية للوارث «1» ] :
بآية «2» الميراث، وبما «3» روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله:
«لا وصية لوارث «4» » .
واحتج «5» في جواز الوصية لغير ذي الرحم «6» ، بحديث عمران ابن لحصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له: ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء، فأعتق «7» اثنين، وأرق أربعة.» .
[ثم قال «8» ] : «والمعتق: عربي وإنما كانت العرب: تملك من
vol. 1 · p. 150
لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز «1» الوصية إلا لذي قرابة: لم تجز «2» للمملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد بن «4» أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي في المستودع: «إذا قال: دفعتها إليك فالقول: قوله. ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فدفعتها فالقول:
قول المستودع «5» . قال الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا:)