Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 127 of 495.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

vol. 1 · p. 143

قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:

[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .

قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»

«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»

«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .

قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .

vol. 1 · p. 144

قال: «وزاد بعضهم، فقال: يكون لهم من صلبه، أو ما «1» أنتج مما «2» خرج من صلبه-: عشر من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره «3» .» .

وقال في السائبة ما قدمنا ذكره «4» [ثم قال «5» ] : «وكانوا يرجون [بأدائه «6» ] البركة في أموالهم وينالون به عندهم: مكرمة في الأخلاق «7» ، مع التبرر «8» بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام في شرحه «9» وهو منقول في كتاب الولاة، من المبسوط

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال

vol. 1 · p. 145

الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»

«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:

بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:

أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE