«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 139
«فجعل «1» عليهم: إيتاءهن «2» ما فرض لهن «3» وأحل «4» للرجال:
كل «5» ما طاب نساؤهم عنه نفسا «6» .» .
واحتج (أيضا) : بآية الفدية في الخلع، وبآية الوصية والدين «7» .
ثم قال: «وإذا «8» كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطي من مالها ما «9» شاءت، بغير إذن زوجها «10» .» . وبسط الكلام فيه «11» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«أثبت «12» الله (عز وجل) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي
vol. 1 · p. 140
لا يستطيع أن يمل [هو «1» ] وأمر وليه بالإملاء عنه «2» لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه-: من ماله «3» .- مقامه.»
«قال: وقد قيل «4» : (الذي لا يستطيع أن يمل) يحتمل: [أن يكون «5» ] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه «6» ، والله أعلم.» .
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجر الحر «7» في دين عليه: إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناؤه: (وإن كان ذو عسرة: فنظرة إلى ميسرة: 2- 280) «8» .» .
vol. 1 · p. 141
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»
«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»
«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.
ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»
«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»