«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 135
لا خفين «1» عليه لبسهما على كمال الطهارة.»
«وأي هذه المعاني كان: فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض: من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم «2» .»
«فلما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيوع: تراضى «3» بها المتبايعان.-: استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع: ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) [دون ما حرم على لسانه «4» ] .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل: 2- 282) وقال جل ثناؤه: (وإن كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا: فرهان «5» مقبوضة فإن «6» أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) .»
vol. 1 · p. 136
قال: وكان. «1» بينا- في الآية- الأمر بالكتاب «2» : في الحضر والسفر وذكر الله (عز وجل) الرهن: إذا كانوا مسافرين، فلم»
يجدوا كاتبا.»
«وكان «4» معقولا «5» ، (والله أعلم) فيها: أنهم «6» أمروا بالكتاب والرهن: احتياطا لمالك الحق: بالوثيقة والمملوك عليه: بأن لا ينسى ويذكر. لا: أنه فرض عليهم: أن يكتبوا، أو يأخذوا رهنا «7» . لقول الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا: فليؤد الذي اؤتمن أمانته «8» ) .»
«قال الشافعي: وقول الله عز وجل: (إذا تداينتم بدين إلى أجل) يحتمل: كل دين ويحتمل: السلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن عباس: إلى أنه في السلف «9» وقلنا «10» به في كل دين: قياسا عليه