«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 133
(الناس: 2- 199) .- قال: «كانت قريش وقبائل «1» لا يقفون بعرفات «2» وكانوا يقولون: نحن الحمس «3» ، لم نسب قط، ولا دخل علينا في الجاهلية، وليس نفارق الحرم «4» . وكان سائر الناس يقفون بعرفات. فأمرهم الله (عز وجل) : أن يقفوا بعرفة مع الناس.» .
قال: وقال لي محمد بن إدريس: «الأيام «5» المعلومات: أيام العشر كلها «6» والمعدودات: أيام منى «7» فقط.» . زاد «8» فى كتاب البويطي:
«ويظن [أنه «9» ] كذلك روي عن ابن عباس.» .
vol. 1 · p. 134
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (وأحل الله البيع، وحرم الربا: 2- 275) . فاحتمل إحلال الله البيع، معنيين:» « (أحدهما) : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان «1» -:
جائزي الأمر فيما تبايعاه.- عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»
« (والثاني) : أن يكون الله أحل البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المبين عن الله (عز وجل) معنى ما أراد.»
«فيكون هذا: من الجملة «2» التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبين:
كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) . أو: من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه، وما حرم أو يكون داخلا فيهما. أو: من العام الذي أباحه، إلا ما حرم على لسان نبيه منه، وما في معناه. كما كان الوضوء «3» فرضا على كل متوضئ: