«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 128
ورواه (أيضا) سعيد [عن ا] بن جريج عن عطاء: «كل شيء في القرآن [فيه] : أو، أو «1» يختار «2» منه صاحبه ما شاء» .
واحتج الشافعي- في الفدية-: بحديث كعب بن عجرة «3» .
(وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج [قال «4» ] : قلت لعطاء: (فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما: 5- 95) ؟. قال «5» : من أجل أنه أصابه في حرم (يريد: البيت «6» .) ، كفارة ذلك: عند البيت.» .
فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي: فإن جزاه بالصوم: [صام «7» ] حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، في صيامه «8» .» .
vol. 1 · p. 129
واحتج [في الصوم «1» ]- فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي- فقال: «أذن الله للمتمتع:
أن يكون صومه «2» ثلاثة «3» أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. ولم يكن في الصوم: منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل. فكان «4» عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه «5» ] الله (تبارك وتعالى) في القرآن «6» .- فقال:
(فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي: 2- 196) .- نزل «7» يوم الحديبية «8» وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) [بعدو «9» ] .»
فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس-: فليس بداخل في معنى الآية «10» . لأن الآية نزلت في الحائل من العدو والله أعلم «11» » .