«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 123
لاختلفت أحكامهم «1» لاختلاف «2» أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان «3» .» .
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء-[في] «4» قول الله عز وجل: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا) .- قلت [له] «5» : من «6» قتله خطأ: أيغرم؟. قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله، ومضت «7» به السنن.» .
قال: «وأنا مسلم وسعيد «8» ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال:
رأيت الناس يغرمون في الخطإ «9» .» .
وروى الشافعي- في ذلك- حديث عمر، وعبد الرحمن بن عوف
vol. 1 · p. 124
(رضي الله عنهما) : في رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما محرمان فحكما عليه: بعنز «1» وقرأ عمر- رضي الله عنه-: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة: 5- 95) «2» .
وقاس الشافعي ذلك في الخطإ: على قتل المؤمن خطأ «3» قال الله تعالى:
(ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) والمنع عن قتلها: عام والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع-: من الناس والأموال.-: في العمد والخطإ «4»
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا.
ألا ترى إلى قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) .؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل «5» . أو لا ترى إلى قول الله عز وجل: