Skip to content

Books to be read, not browsed

تابع النوع السادس والأربعون — البرهان في علوم القرآن

From ⁧البرهان في علوم القرآن⁩ by ⁧أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي⁩ — leaf 1,130 of 1,926.

تابع النوع السادس والأربعون

vol. 3 · p. 123

وقوله: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} ،المعنى لو أفهمتهم لما أجدى فيهم التفهيم فكيف وقد سلبوا القوة الفاهمة فعلم بذلك أنهم مع انتفاء الفهم أحق بفقد القبول والهداية.

الرابع: أن يستدل بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما فيضمر للآخر فعل يناسبه كقوله تعالى: {والذين تبوأوا الدار والإيمان} أي واعتقدوا الإيمان.

وقوله تعالى: {سمعوا لها تغيظا وزفيرا} أي وشموا لها زفيرا.

وقوله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} ، والصلوات لا تهدم فالتقدير: ولتركت صلوات.

وقوله: {يطوف عليهم ولدان مخلدون} فالفاكهة ولحم الطير والحور العين لا تطوف وإنما يطاف بها.

وأما قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} ،فنقل ابن فارس عن البصريين أن الواو بمعنى [مع] أي شركائكم كما يقال: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها أي مع فصيلها.

وقال الآخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شهداءكم، اعتبارا بقوله تعالى: {وادعوا من استطعتم} .

واعلم أن تقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف هو قول الفارسي والفراء وجماعة من البصريين والكوفيين لتعذر العطف. وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيرهم إلى أن ذلك من عطف المفردات وتضمين العامل معنى ينتظم المعطوف والمعطوف عليه جميعا،.

vol. 3 · p. 124

فيقدر آثروا الدار والإيمان ويبقى النظر في أنه أيهما أولى ترجيح الإضمار أو التضمين؟.

واختار الشيخ أبو حيان تفصيلا حسنا وهو: إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقة كان الثاني محمولا على الإضمار لأنه أكثر من التضمين نحو: [يجدع الله أنفه وعينيه] ،أي ويفقأ عينيه فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة وإن كان لا يصح فيه ذلك كان العامل مضمنا معنى ما يصح نسبته إليه لأنه لا يمكن الإضمار كقولهم:

*علفتها تبنا وماء باردا*

وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة} قال: لأن فعل أمر المخاطب لا يعمل في الظاهر فهو على معنى: [اسكن أنت ولتسكن زوجك] لأن شرط المعطوف أن يكون صالحا لأن يعمل فيه ما عمل في المعطوف عليه وهذا متعذر هنا لأنه لا يقال: [اسكن زوجك] .

ومنه قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود} ولا يصح أن يكون [مولود] معطوفا على [والدة] لأجل تاء المضارعة أو للأمر فالواجب في ذلك أن تقدر مرفوعا بمقدر من جنس المذكور أي ولا يضار مولود له.

وقوله تعالى: {والطير} ، قال الفراء: التقدير: [وسخرنا له الطير] عطفا على قوله: {فضلا} وقيل: هو مفعول معه، ومن رفعه فقيل: على المضمر في [آتى] ،.

Ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim — Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyya, 'Isa al-Babi al-Halabi and Partners — 1st ed., 1376 AH - 1957 CE