Skip to content
٦٢

Chapter

باب ما جاء في الرجوع في الهبة

2 entries

  1. ١٬٢٩٨

    حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»

  2. ١٬٢٩٩

    حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر، وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث،: " حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري وقال الشافعي: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده»

References and details are on the sources page.