Chapter
باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
3 entries
-
١٬٣٠٠
حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة» وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «رخص في العرايا» وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق
-
١٬٣٠١
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب، عن مالك بن أنس، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا» حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث، عن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق»
-
١٬٣٠٢
حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها» : هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت، وحديث أبي هريرة، وقالوا: له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه، وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا
References and details are on the sources page.