Chapter
باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا
2 entries
-
١٬٢٨٥
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان» : هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم
-
١٬٢٨٦
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان» هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة، ورواه جرير، عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا
References and details are on the sources page.