تخطَّ إلى المحتوى
٥٢

باب

باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع

٢ مدخلًا

  1. ١٬٢٨٣

    حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» : هذا حديث حسن غريب

  2. ١٬٢٨٤

    حدثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي ما فعل غلامك» ، فأخبرته، فقال: «رده رده» : هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك، فقال: إني قد استأذنتها بذلك فرضيت

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.