تخطَّ إلى المحتوى
٤٤

باب

باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

١ مدخلًا

  1. ١٬١٤٥

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت» ، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: «حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: «لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروي عن الشافعي، «أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.