تخطَّ إلى المحتوى
٤٣

باب

باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

٣ مدخلًا

  1. ١٬١٤٢

    حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» : " هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق "

  2. ١٬١٤٣

    حدثنا هناد قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا» : «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه»

  3. ١٬١٤٤

    حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي فردها علي «فردها عليه» هذا حديث حسن " سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد» ، قال يزيد بن هارون: «حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.