باب
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
٢ مدخلًا
-
١٬١٢٣
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» : «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.
-
١٬١٢٤
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» . هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته، ولا صداق بينهما، وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ، ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: : «يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.