Skip to content
٢٩

Chapter

باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

2 entries

  1. ١٬١٢١

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.: «حديث علي حديث حسن صحيح» ، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم «، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»

  2. ١٬١٢٢

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦] " ، قال ابن عباس: «فكل فرج سوى هذين فهو حرام»

References and details are on the sources page.