Chapter
باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو
4 entries
-
٨
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان». قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها
-
٩
وحدثني عن مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك. «ونهى عن قتل النساء والصبيان»
-
١٠
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر «ما أنت بنازل، وما أنا براكب. إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله». ثم قال له: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف». وإني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة. ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن»
-
١١
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. تقاتلون من كفر بالله. لا تغلوا، ولا تغدروا. ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك»
The text of موطأ مالك comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.