باب
باب ما جاء في الوفاء بالأمان
١ مدخلًا
-
١٢
حدثني يحيى، عن مالك، عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب [ص: 449] إلى عامل جيش، كان بعثه: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. قال رجل: مطرس (يقول: لا تخف) فإذا أدركه قتله. وإني. والذي نفسي بيده، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك، إلا ضربت عنقه " قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل» وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: " نعم. وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان. لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام " وإنه بلغني. أن عبد الله بن عباس قال: ما «ختر قوم بالعهد، إلا سلط الله عليهم العدو»
نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.