١٥
باب
باب: إذا شهد اثنان من الورثة
٢ مدخلًا
-
٣٬٢٦٥
أخبرنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن، ح وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»
-
٣٬٢٦٦
حدثنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي، يقول: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»
نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.