تخطَّ إلى المحتوى
١٥

باب

باب: إذا شهد اثنان من الورثة

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٢٦٥

    أخبرنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن، ح وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»

  2. ٣٬٢٦٦

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا هشيم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي، يقول: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»

نصُّ سنن الدارمي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.