تخطَّ إلى المحتوى
١٤

باب

باب: فيمن رد على الورثة من الثلث

١ مدخلًا

  1. ٣٬٢٦٤

    أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.