تخطَّ إلى المحتوى
٩٩

باب

باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

٢ مدخلًا

  1. ٩٤٣

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال: «أحابستنا هي؟» ، قالوا: إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا إذا» وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس.: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت، فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

  2. ٩٤٤

    حدثنا أبو عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

نصُّ سنن الترمذي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.