تخطَّ إلى المحتوى
١٨

باب

باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه

١ مدخلًا

  1. ٨٣٣

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين» : «هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم»

نصُّ سنن الترمذي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.