Skip to content
  1. ٨٢٢

    حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان "، وأول من نهى عنها معاوية

  2. ٨٢٣

    حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: «قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه» هذا حديث صحيح "

  3. ٨٢٤

    حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله، حدثه، أنه سمع رجلا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: " أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع؟ أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي الباب عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن. وقد اختار قوم من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، وعائشة. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو قول أهل الكوفة. وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

References and details are on the sources page.