باب
باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه
١ مدخلًا
-
٨٠٣
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» : «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك» واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى «،» فقال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «خرج من اعتكافه، فاعتكف عشرا من شوال، وهو قول مالك» ، " وقال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعا، فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي " قال الشافعي: «فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه، فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة» وفي الباب عن أبي هريرة
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.