باب
باب ما جاء في الصوم بالشهادة
١ مدخلًا
-
٦٩١
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمدا رسول الله» ، قال: نعم، قال: «يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا» حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن سماك، نحوه بهذا الإسناد. «حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره، عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، «وأكثر أصحاب سماك رووا، عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا» ، " والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة " ، قال إسحاق: «لا يصام إلا بشهادة رجلين» ، «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.