تخطَّ إلى المحتوى
  1. ٦٥٠

    حدثنا قتيبة، وعلي بن حجر، قال قتيبة: حدثنا شريك، وقال علي: أخبرنا شريك - والمعنى واحد - عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح» ، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.: «حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير، من أجل هذا الحديث» ،

  2. ٦٥١

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، " والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة «،» ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما، أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي، وغيره من أهل الفقه والعلم "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.