تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب في خروج النساء في العيدين

٢ مدخلًا

  1. ٥٣٩

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وهو ابن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين» ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: «فلتعرها أختها من جلابيبها» ،

  2. ٥٤٠

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، بنحوه، وفي الباب عن ابن عباس، وجابر: «حديث أم عطية حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم "، وروي عن ابن المبارك أنه قال: «أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج» ويروى عن عائشة، قالت: «لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل » ويروى عن سفيان الثوري: «أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.