تخطَّ إلى المحتوى
٧

باب

باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١٣١

    حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه» : وفي الباب عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو

  2. ٢٬١٣٢

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» : هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.