Skip to content
٧

Chapter

باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت

2 entries

  1. ٢٬١٢٣

    حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه، في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع» : هذا حديث حسن صحيح

  2. ٢٬١٢٤

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته، أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة» : هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق

The text of ⁧سنن الترمذي⁩ comes from OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — details and numbering gaps are on the sources page.