تخطَّ إلى المحتوى
  1. ٢٬١١٦

    حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا» ، قلت: فثلثي مالي؟ قال: «لا» ، قلت: فالشطر؟ قال: «لا» ، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» ، قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: «إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة: وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والثلث كثير»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.