Skip to content
٤

Chapter

باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب

1 entries

  1. ٢٬٠٩٣

    حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: انطلق إلى عبد الله، فاسأله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا: قال عبد الله: قد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي» ،: هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة، عن أبي قيس

References and details are on the sources page.