تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية

٢ مدخلًا

  1. ١٬٧٩٤

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك بن أنس، عن الزهري، ح وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن، ابنى محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن هما ابنا محمد ابن الحنفية وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم قال الزهري: وكان أرضاهما الحسن بن محمد فذكر نحوه، وقال غير سعيد بن عبد الرحمن: عن ابن عيينة، وكان أرضاهما عبد الله بن محمد.: هذا حديث صحيح

  2. ١٬٧٩٥

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي» وفي الباب عن علي، وجابر، والبراء، وابن أبي أوفى، وأنس، والعرباض بن سارية، وأبي ثعلبة، وابن عمر، وأبي سعيد: هذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز بن محمد، وغيره، عن محمد بن عمرو هذا الحديث. وإنما ذكروا حرفا واحدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.