Chapter
باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
1 entries
-
١٬٥٦٢
حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» : «وفي الحديث قصة» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب
References and details are on the sources page.