تخطَّ إلى المحتوى
١٠

باب

باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟

٢ مدخلًا

  1. ١٬٥٥٨

    حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤمن بالله ورسوله؟» ، قال: لا، قال: «ارجع، فلن أستعين بمشرك» وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: لا يسهم لأهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، ورأى بعض أهل العلم: أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عزرة بن ثابت، عن الزهري

  2. ١٬٥٥٩

    حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى قال: «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر، فأسهم لنا مع الذين افتتحوها» هذا حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له وبريد يكنى أبا بردة وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغيرهما

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.